على المحرم الذكر إلا بعد الاتيان به وبصلاته، ولا تحل الرجال على الأنثى المحرمة إلا بعد الاتيان به وبصلاته، سواء كان الاحرام بحج أم بعمرة، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا، وسواء كانت العمرة واجبة أم مندوبة، وسواء كان المحرم كبيرا أم صغيرا، وسواء كان النسك الذي أحرم به لنفسه أم بالنيابة عن غيره، وحتى المجنون إذا أحرم به وليه، وحتى الرق المملوك والأمة المملوكة إذا أحرما بإذن مولاهما، وتستثنى من ذلك عمرة التمتع وحدها فليس فيها طواف نساء وقد تكرر منا ذكر هذا.
وإذا حج الانسان أو اعتمر نائبا عن غيره، نوى طواف النساء وصلاة الطواف عن الشخص المنوب عنه لا عن نفسه وإن كان هو المحرم، وإذا أتى النائب بطواف النساء وبصلاته بالنيابة حلت له النساء، كما يحل من حرمة الطيب إذا طاف وسعى في الحج وهو ينوي النيابة، وكما يحل من المحرمات الأخرى إذا ذبح وحلق أو قصر في منى وهو ينوي النيابة كذلك.
[المسألة 1051:] إذا حاضت المرأة بعد ما فرغت من أعمال منى يوم النحر أو تنفست، فلم تكن بسبب ذلك من أداء طواف الحج ولم يمكن لها البقاء حتى تطهر وتأتي بالطواف الواجب، وجب عليها أن تستنيب أحدا يطوف عنها طواف الحج ويصلي عنها صلاة الطواف، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد أن يفرغ النائب من الطواف والصلاة، ثم تستنيب بعد السعي في طواف النساء وفي صلاة الطواف، وتخرج بعد النفر من منى إذا شاءت، وكذلك الرجل إذا طرأ له من العوارض ما لا يقدر معه على الاتيان بالطواف بنفسه ولم يتمكن من المكث حتى يزول العذر وتتجدد له القدرة على المباشرة، فتجب عليه الاستنابة في الواجب الذي تتعذر عليه مباشرته بنفسه،