حصاة يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة)، وعنه (ع): (الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه)، وعن أبي جعفر (ع): (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر)، وقد تقدم أن الطهارة في حال رمي الجمار من المستحبات وليس من الواجبات.
[المسألة 1078:] يجوز للانسان بعد أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بمنى أن يخرج منها نهارا فيأت مكة ويزور البيت الحرام ويطوف به طوافا مندوبا، ويجوز له أن يبقى في مكة أو في غيرها طول نهاره لراحته أو لبعض أعماله، فإذا كان آخر النهار عاد إلى منى ليبيت الليل فيها، ولكن الإقامة نهارا في منى إلى يوم النفر أفضل وأحب شرعا.
ويستحب التكبير في أيام التشريق بعد التسليم في الصلوات الفرائض والنوافل استحبابا مؤكدا، ويبدأ به من صلاة الظهر في يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر إذا كان بمنى، وإلى صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر إذا كان في غير منى من سائر الأمكنة والأمصار، فيكون التكبير المندوب عقيب خمس عشرة فريضة لمن كان بمنى، وعقيب عشر فرائض لمن كان في غيرها، وإذا صلى صلاة الظهر والعصر بمنى في اليوم الثاني عشر كبر عقيب كل واحدة منهما، فإذا نفر من منى بعد الصلاة قطع التكبير بعد الصلوات الآتية التي يصليها بعد النفر، وإذا نفر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر والعصر لم يكبر بعدهما.
[المسألة 1079:] ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): أن يقول في التكبير المستحب بعد الصلوات: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا،