[المسألة 1035:] الأحوط أن لا يقدم الحاج طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة، فإذا أتى به بعد صلاة طواف الحج وقبل السعي متعمدا وجبت عليه إعادته بعد السعي على الأحوط، وإذا أتى به قبل السعي ناسيا أو ساهيا أو جاهلا أجزأه على الظاهر.
[المسألة 1036:] الأفضل أن يبادر الحاج إلى الاتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي، ولا يؤخره عامدا إلى آخر أيام التشريق، وإذا أخره كذلك أجزأه متى أتى به وإن كان بعد أيام التشريق أو في آخر ذي الحجة، ويأثم إذا أخره حتى انقضى الشهر.
[المسألة 1037:] إذا ترك الحاج طواف النساء متعمدا لم يبطل بذلك حجه، ولكنه لم يتحلل كما ذكرنا من محرمات الاحرام التي تتعلق بالنساء، من استمتاعات، ووطء وعقد نكاح وشهادة على عقد وغير ذلك من جميع المحرمات التي تتعلق بهن، ولا يباح له ذلك حتى يأتي بالطواف بنفسه، وإذا لم يقدر على الطواف بالمباشرة، أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج وجبت عليه الاستنابة فيه، ولا يتحلل حتى يأتي نائبه بالطواف عنه، وكذلك الحكم إذا ترك طواف النساء ناسيا أو جاهلا ثم تذكره بعد ذلك أو علم بحكمه.
[المسألة 1038:] يجب على المكلف أن يطوف طواف النساء مستقلا بنفسه غير معتمد ولا مستعين بغيره مع القدرة على الاستقلال، فإذا عجز عن ذلك جازت له الاستعانة فيه بمقدار الضرورة، فيطوف متكئا على أحد، أو محمولا على متن انسان أو ظهر حيوان أو غيرهما كما هو الحكم في طواف الحج والعمرة، فإذا عجز عن ذلك وجبت عليه