الاحرام، وكذلك حكم المرأة التي تخشى طروء الحيض.
[المسألة 1045:] إذا كان الحاج معذورا وقدم طوافه وسعيه قبل الوقوفين لعذر معين، وتبدل عذره الخاص بعذر آخر يمنعه من الطواف أو يكون موجبا للعسر والحرج بحيث لم يتمكن من الطواف والسعي بعد النحر كفاه طوافه وسعيه الأول ولا إعادة عليه.
[المسألة 1046:] إذا قدم الحاج المتمتع طواف الحج والسعي قبل الوقوفين لوجود العذر كما تقدم، وأخر طواف النساء لأنه يعلم أو يظن أن عذره لا يستمر إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة فعزم على تأخير طواف النساء إليها، فإذا وقف الموقفين وأتى بأعمال منى في يوم النحر تحلل بذلك من جميع محرمات الاحرام حتى من الطيب، ولم تحل له المحرمات التي تتعلق بالنساء حتى يأتي بطواف النساء.
[المسألة 1047:] العذر الذي يسوغ للمتمتع معه أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين هو العذر الذي لا يتمكن المكلف معه من الاتيان بالطواف في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أو يكون الاتيان به فيها موجبا للعسر والحرج، فإذا زال العذر وتمكن من الطواف والسعي في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة كما قلنا، وإذا زال العذر بعد أيام التشريق وتمكن من إعادة الطواف والسعي قبل خروج ذي الحجة فلا يترك الاحتياط بالإعادة استحبابا.
[المسألة 1048:] إذا حصل للحاج المتمتع بعض الأعذار المسوغة فقدم طواف الحج والسعي وطواف النساء على الوقوفين من أجله، لم يحل له