استعمال الطيب ولم تحل له النساء بذلك حتى يقف في الموقفين ويأتي بعدهما بأعمال منى في يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة وذبح الهدي وحلق أو قصر، حل حين ذلك من إحرامه من جميع المحرمات حتى الطيب والنساء.
[المسألة 1049:] ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسابعة والخمسين أنه يجوز للحاج المفرد وللحاج القارن أن يقدما طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة على الوقوفين حتى في حال الاختيار، وإن هذا أحد الأمور الفارقة بينهما وبين حج التمتع فلا يصح ذلك فيه كما قلنا إلا في حال الضرورة، وأما طواف النساء فلا يجوز لهما تقديمه على الوقوفين إلا مع العذر وعدم القدرة، كما هو الحال في حج التمتع.
ونتيجة لذلك، فإذا قدم الحاج المفرد أو القارن طواف الحج وسعيه قبل الوقوفين ثم وقفا في عرفات وفي المزدلفة، وأتيا بأعمال منى في يوم النحر تامة، تحللا بذلك من إحرامهما حتى من الطيب، ولم تحل لهما النساء حتى يطوفا طواف النساء ويصليا بعده صلاة الطواف، وإذا هما لم يطوفا طواف الحج ولم يسعيا حتى حلقا أو قصرا في منى يوم النحر تحللا بالحلق أو التقصير من بعض المحرمات ولا يحل لهما الطيب على الأحوط حتى يأتيا بطواف الحج وسعيه، ولا تحل لهما النساء حتى يطوفا طواف النساء ويصليا صلاة الطواف، وإذا قدما طواف الحج وسعيه، وقدما طواف النساء أيضا قبل الوقوفين لوجود بعض الأعذار التي أوجبت لهما ذلك، أحلا بعد الفراغ من مناسك منى يوم النحر من جميع محرمات الاحرام، حتى من النساء.
[المسألة 1050:] يجب على المحرم والمحرمة طواف النساء، ولا تحل النساء