وحسبنا هاهنا الإشارة إليه.
[المسألة 1032:] يستحب له بعد فراغه من صلاة الطواف أن يعود إلى الحجر الأسود فيقبله إذا استطاع، وإن لم يستطع ذلك لكثرة الناس استقبله وأومأ إليه وكبر، ثم يمضي إلى زمزم فيستقي منها على ما بيناه في المسألة الثمانمائة والتاسعة والخمسين وذكرنا فيها من الآداب والمستحبات، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود ليسعى بين الصفا والمروة.
[المسألة 1033:] المنسك الثالث من أعمال مكة بعد العود إليها: السعي بين الصفا والمروة، وهو الواجب التاسع من واجبات الحج، فيجب على الحاج أن يبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة على النهج الذي أوضحناه في الفصل الثامن عشر من شروط وواجبات، ويستحب له أن يراعي ما بيناه في ذلك الفصل من آداب ويقرأ ما ذكرناه من أدعية وأذكار.
[المسألة 1034:] الواجب الرابع من أعمال مكة: طواف النساء، وهو الواجب العاشر من واجبات الحج، فلا تحل النساء للرجل إذا هو لم يطف بعد الحج طواف النساء، ولا تحل الرجال للمرأة إذا هي لم تطف بعد الحج طواف النساء، ويجري الحكم في الذكر وإن كان غير بالغ أو كان غير مميز فإذا أحرم به الولي لم تحل له النساء إلا بعد طواف النساء، فيطوف به وليه إذا كان غير مميز ويستنيب أحدا في الصلاة عنه، ويطوف الصبي ويصلي صلاة الطواف بنفسه إذا كان مميزا، ويجري مثله في الصبية غير البالغة وإن كانت غير مميزة، وفي المجنون والمجنونة إذا حج بهما وليهما.