ويجب عليه أن يجبره بشاة، وإذا سعى بعد الطواف أعاد الطواف والسعي كليهما بعد الحلق أو التقصير وجبره بشاة.
وإذا قدم الطواف على الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا بالحكم ثم تذكر أو علم بالحكم بعد الطواف فالظاهر صحة طوافه، بل وصحة سعيه إذا سعى ولم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلا بعد الفراغ منهما ولا شئ عليه، وإن كان الأحوط له استحبابا الإعادة في كلا الفرضين.
[المسألة 1027:] إذا أتم الحاج مناسك منى في يوم النحر، فالأفضل له أن يرجع إلى مكة ويأتي بمناسكها في يوم النحر نفسه أو في الليلة الحادية عشرة، ودون ذلك في الفضل أن يؤخر مناسكها إلى اليوم الحادي عشر، والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عنه، ولا يجب عليه ذلك، فيجوز له أن يؤخر مناسك مكة إلى آخر أيام التشريق، والأحوط له إذا كان متمتعا أن لا يؤخرها بعد ذلك، وإذا تعمد فأخرها فالظاهر صحة طوافه وبقية أعماله إذا أتى بها قبل أن يخرج شهر ذي الحجة، ويجوز للحاج القارن أو المفرد أن يؤخرها عامدا ما دام شهر ذي الحجة.
[المسألة 1028:] يستحب للانسان إذا أراد زيارة البيت الحرام أن يغتسل لدخول مكة، ولدخول المسجد وللزيارة، ويكفيه أن يغتسل لجميع ذلك غسلا واحدا يوقعه في منى أو في الطريق أو في مكة، ويكفيه أن يغتسل في النهار ويزور في الليل بغسل واحد ما لم ينم بعده أو يحدث حدثا يوجب الوضوء، فإذا حدث منه ذلك أعاد غسله، وقد ذكرنا تفصيل هذه الآداب وأحكامها في الفصل الخامس عشر، وذكرنا فيه ما يستحب أن يدعى به على باب المسجد، وبعد