وزالت الكراهة عن استعمال الطيب، وهذا هو المحلل الثالث والأخير.
[المسألة 1042:] لا يجوز للحاج المتمتع في حال الاختيار والتمكن أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف في عرفة والوقوف في المشعر الحرام، ويجوز له التقديم عند الضرورة كالشيخ الكبير والمريض والضعيف والخائف الذي يعلم أو يظن أو يخاف عدم القدرة على الاتيان بالطواف إذا أخره إلى ما بعد النحر، فيجوز له التقديم في هذه الحالات، وكالمرأة إذا علمت أو خافت طروء الحيض عليها بعد النحر فيمنعها من الطواف، فيجوز لها التقديم كذلك.
فإذا قدم الحاج المعذور طواف الحج والسعي وطواف النساء قبل الوقوفين في مثل هذه الحالة، وأتى بأعمال منى في يوم النحر حل بذلك من إحرامه حتى من الطيب والنساء، وهذا إذا كان عذر الحاج لا يزال مستمرا فلم يتمكن من الاتيان بالطوافين والسعي بعد النحر، وإذا زال عذره وأمكن له الاتيان بهما في يوم النحر أو أيام التشريق وجبت عليه إعادة الطوافين والسعي ولا يتحلل من الطيب والنساء إلا بعد الاتيان بهما، وكذلك المرأة التي تخاف طروء الحيض فيجري فيها التفصيل الذي ذكرناه.
[المسألة 1043:] يجري الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة في الحاج المتمتع الذي يلزمه العسر والحرج إذا هو أخر طوافه وسعيه إلى ما بعد النحر، فيجوز له تقديم الطوافين والسعي في مثل هذه الحالة أيضا.
[المسألة 1044:] إذا كان الحاج المتمتع من أصحاب الأعذار المذكورة وأراد تقديم الطوافين والسعي قبل الوقوفين، فيجب عليه أن يكون طوافه وسعيه بعد الاحرام بالحج، ولا يجزيه أن يطوف ويسعى قبل