[المسألة 1054:] لا يجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة على الحاج الذي ارتكب في احرامه بعض محرمات الاحرام غير الصيد والنساء، ولا على من ارتكب إحدى الكبائر وهو محرم، ولا على الصرورة الذي لم يحج قبل هذه المرة حتى نائبا عن غيره، وإن قال بعض العلماء بالوجوب في هذه الموارد، نعم، الأفضل لكل حاج أن يبيت الليلة الثالثة عشرة في منى، ولا ينفر قبلها وإن كان قد اتقى الصيد والنساء.
[المسألة 1055:] يتحقق المبيت الواجب شرعا بأن يمكث الحاج في منى أحد نصفي الليل الأول أو الأخير، فإذا مكث فيها من غروب الشمس إلى النصف من الليل جاز له أن يخرج عنها بعد النصف على كراهة في الخروج منها قبل الصبح، وإذا خرج من منى نهارا وغربت عليه الشمس وهو في مكة أو في غيرها أو خرج من منى في أول الليل، وجب عليه أن يعود إليها قبل منتصف الليل ليبيت فيها النصف الأخير منه، ويستثنى من ذلك ما إذا بقي في مكة مشتغلا بالنسك والعبادة إلى طلوع الفجر، فيكفيه ذلك عن العود إلى منى، والأفضل له في هذه الصورة أن يرجع إلى منى قبل أن ينشق الفجر.
[المسألة 1056:] تجب النية في مبيت الحاج بمنى كسائر المناسك والعبادات، فإذا بات فيها ليلته كلها أو بات فيها النصف الأول من الليل، نوى المبيت عند غروب الشمس، والأحوط له أن يقدمها في آخر أجزاء النهار، وإذا بات فيها النصف الأخير من الليل نوى المبيت عند أول جزء من الليل بعد رجوعه إلى منى، فيقول في نيته: (أبيت هذه الليلة بمنى في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى)، وإذا كان في حج الافراد أو القران أو كان نائبا عن غيره عين نسكه