والابتهال إليه سبحانه حتى تطلع الشمس.
وقد تقدم أنه يستحب للحاج أن يطأ المشعر الحرام برجله والمراد به هنا جبل قزح ويتأكد استحباب ذلك للصرورة وهو الذي لم يحج من قبل، وفي حجة الاسلام، ويستحب الصعود على الجبل وأن يذكر الله ويدعو.
[المسألة 949:] يستحب للحاج أن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وأن لا يتعدى وادي محسر قبل أن تطلع الشمس، ومحسر واد عظيم يقع بين المزدلفة ومنى، وهو ليس من المزدلفة ولا من منى فلا تلحقه أحكامهما، ويستحب للحاج إذا بلغ في إفاضته وادي محسر أن يسعى ويهرول في الوادي حتى يقطعه، وأقل السعي فيه مائة خطوة أو مائة ذراع، وإذا كان راكبا حرك دابته لتسرع في الوادي، ويستحب أن يقول في سعيه (اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير في من تركت بعدي)، ويستحب لمن ترك السعي فيه أن يرجع إلى الوادي ويسعى فيه.
[المسألة 950:] يستحب للحاج أن يلتقط الحصى التي يرمي بها الجمار من المزدلفة، ودون ذلك أن يأخذه من منى، ويجوز أخذها من سائر مواضع الحرم، ولا يجوز أخذها من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف، ولا يجوز أخذها من المواضع المملوكة إلا بإذن أهلها ولا أخذها من الأماكن الموقوفة كالمساجد ونحوها، ولا تجزي إذا أخذت من غير الحرم، أو كانت غير أبكار قد أخذت من الحصى التي رميت به الجمار من قبل.
[المسألة 951:] يستحب أن تكون الحصاة التي ترمى بها الجمار رخوة