[المسألة 941:] إذا حكم الحاكم من قضاة الجمهور بثبوت هلال ذي الحجة، فكان يوم عرفة ويوم النحر الثابت عندهم مشكوكي الثبوت عند الشيعة أو كانا معلومي المخالفة عندها، وجب على الحاج الشيعي أن يجري في أحكام الموقفين على وفق ما تقتضيه التقية في كل من الفرضين المذكورين، فيؤدي الوقوف الاختياري والوقوف الاضطراري في عرفة وفي المشعر الحرام على طبق ذلك، وتلزمه أحكامهما التي تقدم تفصيلها، ويجزيه ذلك كما بيناه في المسألة التسعمائة والخامسة، ويجب عليه أن يجري وفق أحكام التقية كذلك في أعمال منى وأعمال مكة في يوم النحر وأيام التشريق: إذا كان يوم الهلال الثابت عندهم مشكوك الثبوت عند الشيعة، ويحتمل مطابقته الواقع، فيلزمه تطبيق أحكام التقية في جميع ذلك، وتبرأ بتطبيقها ذمته، بل لا مسوغ له في التأخير ولا سيما إذا كانت التقية شديدة.
وإذا كان يوم الهلال الثابت عندهم معلوم المخالفة عند الشيعة، وجب على الحاج تطبيق أحكام التقية في الموقفين كما ذكرنا وعليه أن يؤخر أعمال الحج في منى وفي مكة إلى يوم النحر وأيام التشريق عند الشيعة ولا يجري فيها وفق التقية.
[المسألة 942:] إذا اقتضت التقية أن يعمل وفق حكم الجمهور في موقف عرفات وجب على الحاج أن يقف في اليوم التاسع عندهم كما قلنا وأما الوقوف نفسه فيجب على الحاج أن يجري فيه وفق مذهبنا لا وفق التقية، فلا تجوز الإفاضة فيه قبل المغرب الشرعي، وهكذا في سائر أحكام الوقوف، وكذلك في موقف المزدلفة فيقف فيه في ليلة النحر وفق حكمهم، ولكن المبيت والوقوف فيها والإفاضة منها يجب الجري