بعد الفجر، فإذا تعمد ولم يرجع ففي وجوب الجبر بشاة اشكال ولا يترك الاحتياط، وكذلك الحكم في الساهي.
[المسألة 926:] يجوز للخائفين والضعفاء من الشيوخ والعجزة والمرضى، وللنساء والصبيان أن يقفوا في المزدلفة ليلا، ثم يفيضوا منها إلى منى قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهم، ويصح بذلك حجهم، وكذلك من يتولى شؤون النساء والصبيان وإن كان من غير الأصناف المذكورين، والأحوط أن يكون ذلك بعد انتصاف الليل، ومثلهم في الحكم من يلزمه من البقاء إلى طلوع الفجر والوقوف ما بين الطلوعين حرج أو ضرر لا يتحمل عادة.
[المسألة 927:] يجوز للحاج - حتى في حال الاختيار - أن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس إذا كان قد وقف فيها من الليل إلى ذلك الوقت، أو كان قد وقف فيها من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت، ولا تجوز له الإفاضة قبل أن يحصل منه مسمى الوقوف.
[المسألة 928:] إذا لم يدرك الانسان المزدلفة لسبب يعذر من أجله، فلم يقف فيها ليلة العاشر، ولم يقف فيها بعد طلوع الفجر منه، لنسيان استمر معه إلى أن طلعت الشمس أو لسهو عرض له كذلك أو لعذر آخر منعه من الحضور والوقوف طول تلك المدة، ثم زال العذر بعد ذلك، وجب عليه أن يقف فيها ما بين طلوع الشمس إلى وقت زوالها من يوم النحر، فإذا وقف فيها في هذا الوقت أجزأه ذلك على ما سيأتي تفصيله، وهذا هو الوقت الاضطراري للوقوف بالمزدلفة للمعذورين والمضطرين، ولا يكفي الوقوف فيه مع الاختيار.
فإذا استطاع المعذور أن يقف في هذا الوقت وجب عليه أن