[المسألة 938:] الوجه الثامن: أن يفوت الحاج موقف عرفات فلا يقف به في كلا الوقتين، ويدرك الوقوف في المشعر في وقته الاضطراري خاصة، ويشكل الحكم بصحة الحج أو ببطلانه في هذه الصورة، ولا يترك الاحتياط بأن يأتي بباقي الأعمال بقصد اتمام الحج إن كان حجه في الواقع صحيحا، ويقصد العمرة المفردة إن كان حجه باطلا، ثم يعيد الحج في العام المقبل.
[المسألة 939:] إذا لم يدرك الحاج وقوفا في عرفات، ولا وقوفا في المزدلفة، لا في الوقت الاختياري منهما معا ولا في الوقت الاضطراري، بطل حجه، ووجب عليه أن يحول النية في احرامه إلى عمرة مفردة ويجب عليه أن يتمها ويتحلل من إحرامه بها، ثم يجب عليه الحج في السنة المقبلة إذا كان الحج قد استقر في ذمته، أو بقيت استطاعته إلى السنة القادمة، أو تجددت استطاعته للحج بعد زوالها.
[المسألة 940:] إذا ترك الحاج وقوف عرفات أو وقف المشعر في الوقت الاختياري منهما عامدا من غير عذر، فلم يأت حتى بمقدار الركن من الوقوف فسد حجه، وكذلك إذا ترك الوقوف في الوقت الاضطراري من أحدهما عامدا بعدما وجب عليه بسبب من الأسباب، فيبطل حجه بترك الركن عامدا وقد تقدم ذكر هذا، ويمكن القول بفساد احرامه، وإن كان الأحوط أن يأتي بأعمال العمرة المفردة برجاء المطلوبية، ثم يجب عليه أن يستأنف الحج في السنة القادمة إذا كان الحج واجبا عليه أو وجب عليه باستطاعة جديدة بعد زوال الأولى.