فيصح أيضا وقوفه بذلك ويصح حجه، وإذا تعمد فلم يقف في المشعر في بعض الوقت الواجب، ولكنه أدى الركن منه، أثم بترك الواجب، وصح حجه.
وقد سبق منا أن الوقوف في المشعر ليلا يكفي الحاج في تأدية الركن من الوقوف فيه، ونتيجة لذلك فإذا وقف ليلا وأفاض من المشعر قبل الفجر، وترك الوقوف الواجب بعده صح حجه، ولا شئ عليه إذا كان جاهلا أو معذورا ببعض الأعذار المسوغة، وأثم بتركه الموقف بعد الفجر إذا كان عامدا في فعله غير معذور، ووجب عليه أن يجبره بشاة، وتراجع المسألة التسعمائة والخامسة والعشرون، وهذا كله إذا كان وقف في الوقت الاضطراري من عرفات.
[المسألة 933:] الوجه الثالث: أن يقف الحاج في عرفات في وقتها الاختياري وقوفا تاما أو بمقدار يدرك الركن من الوقوف الواجب فيه، ثم يعرض له أحد الأعذار المانعة فلا يبلغ المزدلفة حتى تطلع الشمس من اليوم العاشر، فيقف فيها في وقتها الاضطراري بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، فيصح بذلك وقوفه ويصح حجه.
[المسألة 934:] الوجه الرابع: أن يعرض للحاج أحد الموانع فيدرك بسببه وقوف عرفات في وقتها الاضطراري ثم يدرك المزدلفة في وقتها الاضطراري أيضا من غير اختيار له فيهما، فإذا وقف فيهما صح وقوفه وحجه.
والأحوط استحبابا له أن يعيد الحج في السنة المقبلة إذا كان الحج قد استقر في ذمته من عام سابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الآتية أو تجددت له استطاعة أخرى بعد زوال الأولى.