من اليوم التاسع إلى المغرب الشرعي منه، ولكن هو المسمى من الوقوف في مجموع هذا الوقت، وله وقت اضطراري يجب على المكلف الوقوف فيه إذا فاته الوقت الأول لعذر من الأعذار، وهو لليلة العاشر، والركن منه هو المسمى أيضا.
وذكرنا كذلك أن للوقوف في المزدلفة وقتا اختياريا وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم النحر، وإذا كان المكلف قد بات في المزدلفة، فالوقت الاختياري من أول وقوفه في الليل إلى مطلع الشمس من يوم النحر، والركن هو المسمى من الوقوف فيه، وله وقت اضطراري يجب على المكلف أن يقف فيه إذا فاته الوقوف الاختياري فلم يدركه لعذر من الأعذار، وهو ما بين طلوع الشمس ووقت الزوال من يوم النحر، والركن منه هو المسمى من الوقوف فيه، وقد أعدنا ذكر هذا تمهيدا لبيان الأحكام في ادراك الوقوفين معا أو ادراك أحدهما في المسائل الآتية فإن ادراك الحاج للوقوفين أو لأحدهما يقع على وجوه.
[المسألة 931:] الوجه الأول: أن يقف الحاج في عرفات في وقتها الاختياري كله، أو يؤدي الواجب الركن منه - على الأقل - ثم يفيض منها إلى المزدلفة فيقف بها وقوفها الاختياري التام أو الركن منه، ولا ريب في الحكم بأن هذا الحاج قد أدرك الوقوفين وصح حجه، وإذا هو أدى الركن من الوقوفين وترك الوقوف غير الركن فيهما أو في أحدهما عامدا، أثم بذلك وصح حجه، لأنه قد أدى الركن كما فرضنا.
[المسألة 932:] الوجه الثاني: أن يكون الحاج معذورا فيقف في عرفات ليلا في وقتها الاضطراري على الوجه الصحيح، ثم يفيض بعدها إلى المشعر الحرام فيقف به في وقته الاختياري كله أو يؤدي الركن منه،