[المسألة 935:] الوجه الخامس: أن يقف الحاج في عرفات في وقتها الاختياري في جميع الوقت أو يدرك الركن الواجب منه، ثم يعرض له أحد الموانع فلا يدرك المزدلفة أصلا، لا في وقتها الاختياري ولا في وقتها الاضطراري، فإن كان السبب الذي ترك من أجله وقوف المزدلفة هو الجهل، وكان قد مر عابرا بالمزدلفة ليلا في أثناء إفاضته من عرفات إلى منى وإن لم يمكث بالمزدلفة برهة من الوقت، فالظاهر صحة حجه في هذه الصورة، سواء كان السبب جهله بالمزدلفة أم جهله بوجوب الوقوف فيها.
وإن كان قد ترك الوقوف في المزدلفة لنسيان أو لسبب آخر غير الجهل ففي صحة حجه اشكال، وكذلك إذا كان السبب هو الجهل ولم يعبر بالمزدلفة ليلا، ومثال ذلك: أن يبقى في عرفات ثم يفيض منها بعد الزوال من يوم النحر فيشكل الحكم بصحة حجه.
[المسألة 936:] الوجه السادس: أن يفوت الحاج وقوف عرفات لبعض الأعذار فلا يقف بها في وقتها الأول ولا في وقتها الثاني، ثم يدرك المزدلفة فيقف بها في وقتها الاختياري، ومثال ذلك: أن يصل الحاج إلى مكة في ليلة النحر ولا يمكنه الوصول فيها إلى عرفات، فإذا خرج إلى المزدلفة وأدرك الوقوف الاختياري فيها صح وقوفه وحجه.
[المسألة 937:] الوجه السابع: أن يدرك الحاج عرفات في وقتها الاضطراري فيقف فيه خاصة ولا يدرك المزدلفة في كلا الوقتين، والظاهر بطلان حجه، ويجب عليه أن يحول النية في إحرامه إلى عمرة مفردة، فإذا أتمها تحلل من احرامه، ولم يكفه ذلك عن الحج.