يدركه، وإذا تركه عامدا مع الاستطاعة بطل حجه، ولا يجب عليه أن يستوعب جميع هذه المدة بالوقوف، بل يكفيه أن يقف فترة قصيرة منه يصدق بها مسمى الوقوف في المزدلفة، على نهج ما أوضحناه في الموقف الاضطراري بعرفات، وقد سبق بيانه في المسألة التسعمائة والثانية.
[المسألة 929:] إذا استمر بالحاج المعذور عذره المانع له عن الحضور في المزدلفة حتى خرج الوقت الاضطراري للوقوف فيها، فلم يقف بها في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري فللمسألة صور ثلاث:
الصورة الأولى: أن يكون قد أدرك الوقوف في عرفات في وقتها الأول الاختياري، وترك الوقوف بالمشعر، لجهله بوجوب الوقوف فيه، فإن كان قد عبر على المشعر في ليلة العاشر لما أفاض إلى منى من عرفات صح بذلك حجه، وإن لم يعبر بالمشعر في ليلة العاشر أشكل الحكم بصحة حجه.
الصورة الثانية: أن يكون أدرك الوقوف في عرفات في وقتها الاختياري وترك الوقوف بالمشعر لنسيان أو اضطرار، والحكم بصحة الحج في هذه الصورة مشكل أيضا، سواء مر بالمشعر في ليلة العاشر أم لا.
الصورة الثالثة: أن يكون قد فاته الوقوف الاختياري في عرفات ثم فاته الوقوف في المشعر في الوقت الاختياري والاضطراري معا، والظاهر بطلان حجه في هذه الصورة وإن كان معذورا في ترك الوقوف فيهما.
[المسألة 930:] ذكرنا أكثر من مرة أن للوقوف بعرفة وقتا اختياريا لا يجوز التأخر عن الوقوف فيه للمكلف المختار، وهو ما بين زوال الشمس