وقوفه عن أول الفجر وأدركه قبل طلوع الشمس، فعليه أن ينوي الوقوف الواجب من ذلك الوقت إلى مطلع الشمس.
وإذا أدرك المبيت في المزدلفة ولو شطرا صغيرا من الليل، فالأحوط له أن ينوي الوقوف فيها من ذلك الوقت إلى طلوع الشمس في حج الاسلام امتثالا لأمر الله المتوجه إليه به، فإذا طلع الفجر جدد نية الوقوف من الفجر إلى طلوع الشمس لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى.
[المسألة 924:] الركن من الوقوف في المزدلفة - وهو الذي يبطل الحج إذا تعمد المكلف تركه - هو الوقوف فيها فترة من الوقت يصدق معها أنه أتى بمسمى الوقوف في المزدلفة، فإذا وصل الحاج إلى المزدلفة عند الفجر ووقع فيها إلى طلوع الشمس، فالمسمى من هذا الوقوف هو الركن، والباقي منه وقوف واجب غير ركن، وإذا تأخر فلم يقف عند الفجر ثم وقف فيها قبل طلوع الشمس صح حجه لادراكه الركن، وأثم بتركه الوقوف الواجب بعد الفجر إذا كان عامدا، وإذا هو ترك الوقوف متعمدا فلم يقف فيها قبل الفجر ولا بعده حتى طلعت الشمس أثم وبطل حجه.
[المسألة 925:] إذا وقف الحاج في المزدلفة في ليلة العاشر قبل الفجر فقد أدرك الركن من الوقوف على الأقوى، فإذا أفاض من المزدلفة ليلا بعد ما وقف فيها وترك الوقوف فيها بعد الفجر عامدا أثم بذلك لأنه ترك وقوفا واجبا، وصح حجه لأنه قد أدرك الركن كما قلنا، ووجب عليه أن يجبره بشاة، وإذا أفاض منها ليلا بعدما وقف فيها وكان جاهلا - صح حجه، ولا شئ عليه، وإذا تنبه من جهله بعد ما أفاض وجب عليه الرجوع إلى المزدلفة لادراك الواجب وهو الوقوف