وليس المراد به جبل قزح فلا يلتبس الأمر في ذلك.
والحدود المبينة ليست من وادي المزدلفة، فلا يجوز للحاج أن يقف في الحياض أو في وادي محسر، ولا يقف في المأزمين، إلا إذا كثر الناس وضاق وادي المزدلفة عنهم، فيجوز عند ذلك الارتفاع إلى المأزمين، وقد وردت الرخصة الشرعية به في هذا الحال، ولا يصح في غير ذلك، وقد سبق أن جبل قزح من المزدلفة فيصح الوقوف عليه، ويصح الوقوف في ما بعده إلى حد الوادي من تلك الجهة، وهكذا من الجهات الأخرى.
[المسألة 922:] الواجب الثالث من واجبات الحج: الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة.
والمراد بالوقوف الواجب هنا أيضا: الكون في الموقف المحدود والحضور فيه على نهج ما ذكرناه في الوقوف بعرفات، فيجوز للحاج أن يمكث المدة المبينة في الوادي راكبا أو راجلا، وواقفا على قدميه أو جالسا أو مضطجعا، ولا يجب على الحاج أن يستوعب جميع المدة ما بين الطلوعين في الوقوف على الأقوى، فيجوز له أن يفيض من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس إذا كان قد وقف فيها مدة يتأدى بها الواجب بعد طلوع الفجر، وإذا تأخر في وقوفه عن أول الفجر لعذر أو لغير عذر لم يجز له أن يفيض حتى يؤدي الواجب قبل طلوع الشمس.
[المسألة 923:] يجب على الحاج أن ينوي الوقوف الواجب في المزدلفة في أوله، فإذا كان ممن لم يدرك المبيت في المزدلفة ووصل إليها عند طلوع الفجر نوى الوقوف في المزدلفة من الفجر إلى طلوع الشمس في حج التمتع مثلا حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله، وكذلك إذا تأخر