مناسكي)، وليسر سيرا جميلا وليتق الله ربه، فلا يطأ ضعيفا أو مسلما ولا يشرك في عنت انسان، ويستحب له أن يكبر بين المأزمين إذا مر بينهما.
[المسألة 918:] يستحب للحاج إذا أفاض من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة، فيصليهما فيها وإن مضى شطر من الليل، وأن يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي النافلة بينهما فإذا فرغ من الفريضتين صلى النافلة بعدهما إذا شاء.
[المسألة 919:] يستحب له مع الامكان أن يكون نزوله في المزدلفة ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويراد بالمشعر هنا جبل في الوادي يسمى قزح، وعليه مسجد معروف، والجبل المذكور والمسجد المبني عليه يعرفان عند العامة من أهل تلك البلاد بالمشعر، ويستحب للحاج إذا كان صرورة أن يطأ المشعر برجله، والصرورة هو الذي لم يحج من قبل هذا وإن كان قد اعتمر.