في نية اللبس لثوبي الاحرام، ويجري فيه جميع ما يجري في إحرام العمرة من الأحكام، حتى في ألفاظ التلبية الواجبة منها والمستحبة، ويسن فيه ما يسن لذلك من مقدمات وآداب وأدعية وأذكار، حتى في اشتراط أن يحله حيث حبسه، فذكرها هنالك يغنينا عن إعادتها هنا، فليرجع إليها من أحب في فصل الاحرام وفي فصل مقدمات الاحرام.
[المسألة 881:] تجب النية في إحرام الحج، فيعين المكلف في نيته العمل والنسك، ويقصد القربة والامتثال، والأولى التلفظ، فيقول: أحرم بحج التمتع حج الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى، وكذلك في نية حج القران والافراد.
[المسألة 882:] يجب أن يكون إحرام حج التمتع من مكة القديمة، ويجوز للمتمتع أن ينشئ إحرامه في أي موضع يشاء من مواضعها، وفي أي شارع من شوارعها، دون المحلات والأحياء الجديدة التي أضيفت إليها في العصور المتأخرة وقد تقدم منا بعض ما يشير إلى حدودها، والأفضل أن يوقع احرامه في المسجد الحرام، وأفضله أن يوقعه في مقام إبراهيم وفي حجر إسماعيل، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والرابعة والثلاثين.
[المسألة 883:] يستحب أن يوقع احرامه في يوم التروية، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (إذا كان يوم التروية - إن شاء الله تعالى - فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما