[المسألة 827:] إذا ترك المكلف بعض الخصوصيات التي تعتبر في صحة الصلاة، فأتى بصلاة الطواف الواجب في غير موضعها مثلا جاهلا بالحكم، أو أتى بالركعتين على وجه تبطل به الصلاة، فيشكل الحاقه بالناسي في أمثال هذه الفروض، ولا تترك فيها مراعاة الاحتياط.
[المسألة 828:] يجب التعلم على المكلف الجاهل إذا كان ملتفتا يمكنه التعلم، ويجزيه أن يتقن القراءة والأذكار الصحيحة من المرشد الثقة فيتابعه في صلاته كلمة كلمة، فإن لم يقدر على ذلك فالأحوط له أن يأتي بما يمكنه من الصلاة ثم يقتدي بعدها بمن يصلي صلاة الطواف الواجب، فإن لم يجد اقتدى في صلاته بمن يصلي الصلاة اليومية، وتكون قدوته في هذه الصورة برجاء المطلوبية، ثم يستنيب من يصلي عنه، فيجمع بين الأمور الثلاثة.
[المسألة 829:] إذا طافت المرأة المتمتعة حتى تجاوزت النصف من طواف عمرتها ثم حاضت قبل أن تتم الطواف وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي أتت بها، وتعين الموضع الذي انقطع فيه طوافها بطروء الحيض، فإذا ضاق عليها وقت حج التمتع ولم تطهر من حيضها وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تقصر وتحل من عمرتها، وتحرم بعدها بحج التمتع وتأتي بأعمال الحج، فإذا طهرت بعد مناسك منى واغتسلت من الحيض قضت ما بقي عليها من طواف العمرة فأتمته سبعة أشواط من موضع القطع، وصلت صلاة الطواف، ثم طافت بعد ذلك طواف الحج وأتمت أعماله، وكذلك الحكم إذا طافت طواف العمرة وحاضت قبل أن تأتي بصلاة الطواف، وتراجع المسألة الأربعمائة والتاسعة والستون وما بعدها