[المسألة 874:] إذا ترك المتمتع التقصير في عمرته فلم يقصر متعمدا حتى أحرم بحج التمتع بطلت متعته، وانقلب حجه إلى حج افراد، فيجب عليه اتمامه، ولا يترك الاحتياط بأن يعتمر بعد حجه بعمرة مفردة وبقضاء الحج في السنة المقبلة، وإذا ترك التقصير ناسيا حتى أحرم بالحج لم تبطل متعته بذلك، فعليه أن يتم حج التمتع ولا شئ عليه، والأحوط له استحبابا أن يكفر بدم شاة.
[المسألة 875:] يستحب لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصر في عمرته وأحل من احرامه أن يتشبه بالمحرمين فلا يلبس قميصا أو مخيطا، ولعل استحباب التشبه بالمحرمين يعم التشبه بهم في غير لباس المخيط أيضا.
[المسألة 876:] إذا قصر المتمتع في عمرته وأحل من احرامه جاز له أن يطوف بالبيت ما يشاء من طواف مستحب وواجب عنه وعن غيره، ويجوز له إذا طاف الطواف الواجب في عمرته وصلى صلاة الطواف أن يطوف ما شاء من الطواف المندوب قبل أن يأتي بالسعي الواجب أو بعده وقبل أن يقصر، ويجوز له أن يقرن بين طوافين مندوبين من غير أن يصلي صلاة الطواف بينهما على كراهة.
[المسألة 877:] بإتمام هذه الواجبات الخمسة التي تقدم تفصيلها:
وهي الاحرام، والطواف بالبيت، وصلاة ركعتي الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير، تتم أعمال عمرة التمتع، ويحل المتمتع من احرامها، وهي النسك الأول من وظيفة المكلف النائي الذي لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام إذا وجب عليه حج الاسلام، وقد