به في موضعه الذي يجب عليه الاتيان به، ثم تذكره بعد ذلك، وجب عليه أن يأتي به بعد تذكره وإن كان قد أتم أعمال حجه أو عمرته فإن كان لا يزال في مكة وجب عليه أن يقضيه بنفسه وإن خرج شهر ذي الحجة، وإذا تذكره بعد أن خرج من مكة وجب عليه أن يرجع إلى مكة، ويأتي بالسعي بنفسه، وهذا إذا كان قادرا على الرجوع والآتيان بالسعي، ولم يكن عليه في ذلك عسر ولا مشقة، وإن لم يستطع الرجوع أو كان موجبا للحرج وجب عليه أن يستنيب من يأتي بالسعي عنه، ولا يحل له ما حرم عليه بسبب احرامه حتى يقضي السعي بنفسه أو يقضيه عنه نائبه، فإذا واقع أهله في هذه الفترة قبل السعي أو قلم أظفاره وجبت عليه الكفارة وقد تقدم بيانها في الكفارات.
[المسألة 836:] إذا سعى المكلف بعض الأشواط في عمرة التمتع واعتقد مخطئا بأنه قد أتم السعي فأتى أهله أو قلم أظفاره ثم تذكر أنه لم يتم سعيه وجب عليه أن يتم السعي، وأن يكفر عما فعله بدم بقرة على الأحوط بل هو الأظهر.
[المسألة 837:] السعي بين الصفا والمروة إحدى العبادات الثابتة في الاسلام، ولذلك فلا بد فيه من النية ومن قصد القربة، ويجب في نيته تعيين العمل الذي يقصد الاتيان به، فيقصد السعي في عمرة التمتع مثلا، أو في حج التمتع أو في العمرة المفردة أو غيرها متقربا به إلى الله، ويكفي أن يكون امتثال أمر الله داعيا له إلى حصول ذلك العمل كما في نظائره من العبادات، وإذا قال في ابتداء سعيه: (أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في عمرة التمتع لحج الاسلام حج التمتع امتثالا لأمر الله تعالى)، صحت نيته وصح عمله.