فقد فصلنا فيهما حكم الفرضين المذكورين، وتلاحظ المسألة السبعمائة والخامسة والسبعون في ما يتعلق بأحكام المستحاضة، فإذا أتمت أعمالها المذكورة في المسألة فهي بحكم الطاهرة.
[المسألة 830:] يستحب للمكلف أن يقرأ سورة التوحيد وهي: قل هو الله أحد في الركعة الأولى من صلاة الطواف وأن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة الجحد وهي: قل يا أيها الكافرون، فإذا فرغ من صلاته تشهد الشهادتين، وحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وآله (ع)، وسأل الله أن يقبل منه، وقد ورد أن يقول: (الحمد لله بجميع محامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ربي ويرضى، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل مني وطهر قلبي وزك عملي).
[المسألة 831:] يستحب أن يقول بعد الصلاة: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله، اللهم جنبني أن أتعدى حدودك، واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين).
[المسألة 832:] في الحديث عن بكر بن محمد أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول بعد صلاة الطواف وهو ساجد: (سجد وجهي لك تعبدا ورقا، لا إله إلا أنت حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شئ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك) ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء.