وطنه بعيدا لا يمكنه الرجوع منه إلى مكة للاتيان بالطواف الركن في عمرته، أو صمم على عدم الاتيان به أبدا.
[المسألة 763:] إذا ترك المتمتع طواف عمرة التمتع متعمدا حتى ضاق عليه وقت الركن من الوقوف الاختياري بعرفات، فلم يبق له من الوقت ما يمكنه أن يأتي فيه بطواف العمرة ثم يأتي بالمسمى من وقوف عرفات بعده، فيجب عليه في هذا الحال أن يبادر فيدرك الوقوف بعرفات بادراك الركن منه، ويتم حجه إفرادا، وتراجع المسألة الأربعمائة والستون وما بعدها، والمسألة الأربعمائة والثالثة والستون وما بعدها، فقد فصلنا القول فيها، ولا يبعد أن الجاهل بالحكم كالعامد في ذلك، فإذا ترك الطواف لزمه الحكم المذكور.
[المسألة 764:] إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع فلم يأت به، وسعى بين الصفا والمروة لم تبطل عمرته وتمتعه بذلك، فيجب عليه قضاء طوافها متى تذكره، وإن لم يتذكر فواته إلا بعد أن أتم مناسك الحج كلها، بل وإن خرج شهر ذي الحجة، والأحوط له أن يعيد سعي العمرة بعد أن يقضي طوافها، وإذا كان قضاء الطواف بعد انقضاء شهر ذي الحجة لم تجب عليه إعادة السعي.
وكذلك إذا ترك المتمتع طواف العمرة وهو جاهل بالموضوع، فيجري فيه نظير حكم الناسي في الصورة المذكورة.
[المسألة 765:] إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع ولم يتذكره حتى أتم مناسك حج التمتع وخرج من مكة، وجب عليه أن يعود إلى مكة لقضاء طواف العمرة مع إمكان العود له وعدم الحرج عليه في ذلك، وإذا كان خروجه بعد انقضاء شهر من إحرامه السابق فالأحوط له