مستطيع للحج وأن حجه مندوب، ثم ظهر له أنه كان مستطيعا في حال الحج، فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره، ويكفيه حجه عن حج الاسلام الواجب في الصورة الأولى، ويجب عليه الحج في القابل في الصورة الثانية.
[المسألة 29:] [الشرط الثالث:] من شروط وجوب الحج على الانسان أن يكون حرا، فلا يجب الحج عليه إذا كان عبدا مملوكا أو أمة مملوكة، وإن كان الملك لبعضه، وحتى إذا كان مستطيعا للحج من حيث المال وأذن له سيده بالحج، فلا يكون واجبا عليه، وإذا أذن له مالكه بالحج وأتى به صح منه حجه وكان مندوبا ولم يكفه عن حج الاسلام، فإذا أعتق بعد ذلك وكان مستطيعا في حال العتق، أو استطاع بعده وجب عليه أن يحج البيت، ولا يجب عليه الحج إذا هو لم يستطع في حال العتق ولا بعده، وإن كان مستطيعا لما كان مملوكا.
[المسألة 30:] إذا أذن السيد لمملوكه بأن يحج، فحج بقصد الحج المندوب كما ذكرناه، ثم أعتقه المولى فأدرك الوقوف في المشعر الحرام وهو حر أجزأه هذا الحج عن حج الاسلام إذا كان مستطيعا للحج في حال عتقه، وكذلك الحكم إذا انعتق بسبب آخر من أسباب العتق قبل الوقوف بالمشعر، فيكفيه ذلك عن الحج الواجب إذا كان مستطيعا.
ولا يكفيه عن الواجب إذا لم يكن مستطيعا في ذلك الحال، فإذا تجددت له الاستطاعة بعد العتق وجب عليه الحج.
[المسألة 31:] إذا حج العبد بإذن مولاه ثم أعتقه المولى في أثناء الحج، فأدرك الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر الحرام جميعا وهو حر، أجزأه