ولم يجب عليه أن يحرم مرة أخرى عند وصوله إلى الميقات أو يجدد النية فيه، بل ولا يجب عليه المرور بالميقات، فيجوز له العدول إلى طريق آخر لا يمر به.
[المسألة 506:] لا يبعد الحاق العهد واليمين بالنذر في الحكم الآنف ذكره، فيجوز للرجل أن يعاهد الله سبحانه أو يقسم به يمينا على أن يحرم قبل الميقات، ويكون حكمه حكم الناذر الذي مر بيانه، اعتمادا على موثقة أبي بصير الدالة على ذلك، ولكن الاحتياط لا يترك بأن يحرم أولا من الموضع الذي عينه في عهده أو يمينه، ثم يجدد الاحرام عند وصوله إلى الميقات.
[المسألة 507:] يشترط في صحة نذر الاحرام قبل الميقات أن يعين الناذر في صيغة نذره موضعا يوقع احرامه منه، فيقول: لله علي إن رزقني هذه النعمة أو إن دفع عني هذه البلية أن أحرم بالحج أو بالعمرة من النجف مثلا، أو يقول: لله علي أن أحرم من المدينة، أو أن أنشئ احرامي من المسجد الجامع في الكوفة، ولا يصح نذره إذا لم يذكر موضعا خاصا أو بلدا معينا، فقال: لله علي أن أحرم بالحج أو بالعمرة قبل الميقات من غير تعيين، أو قال: لله علي أن أحرم إما من النجف أو من كربلاء، على الترديد بين البلدين، أو قال: لله علي أن أحرم من أي موضع التقي فيه بصاحبي زيد.
[المسألة 508:] لا فرق في جريان الأحكام الآنف ذكرها بين أن يكون الاحرام في حج أو في عمرة، ولا بين أن يكون النسك الذي يحرم له واجبا أو مندوبا، ولا بين حج الاسلام وعمرة الاسلام وغيرها من أقسام الحج والعمرة الواجبين، فلا يصح الاحرام فيها جميعا قبل أن