سواء كان الجماع قبل طواف العمرة أم في أثنائه أم بعده أم في أثناء السعي وقبل أن يتمه، ووجب عليه أن يقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته ويخرج بعده إلى أحد المواقيت ويحرم منه بعمرة مفردة، وسيأتي بيان حكم مثل هذا إذا وقع في عمرة التمتع في المسألة الستمائة والرابعة والسبعين، ويراجع ما بعد المسألة المذكورة في حكمه إذا جامع بعد السعي وقبل أن يتم طواف النساء.
[المسألة 416:] الاحرام شرط شرعي في جواز دخول مكة، فلا يجوز للمكلف أن يدخلها وهو محل غير محرم، والاحرام عبادة شرعية لا يمكن حصولها شرعا إلا إذا وقعت جزءا في حج أو عمرة، ولذلك كله فإذا أراد المكلف أن يدخل مكة في غير أيام الحج، فلا بد وأن يكون دخوله بعمرة مفردة، ولا يحل له بدون ذلك، ولا يترك الاحتياط لمن أراد الدخول إلى الحرم خاصة ولا يريد دخول مكة، بأن يكون محرما بعمرة مفردة أيضا ويستثنى من ذلك ما إذا دخل مكة محرما بحج أو بعمرة وأتم نسكه فيها ثم خرج منها، فيجوز له أن يدخلها بغير إحرام بعد ذلك إذا لم ينقض الشهر الذي أوقع فيه إحرامه الأول، وإن تكرر الدخول منه مرارا وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وتستثنى من ذلك الحطابة والحشاشة والرعاة والجصاصة والحجارة ومن ينقل الميرة إلى البلد ويتخذ ذلك مهنة له، فيتكرر دخوله وخروجه إلى مكة بسبب ذلك فيجوز لهؤلاء دخولهم بغير إحرام، ولا يلحق بهم في الحكم من يتكرر دخوله وخروجه من مكة لغير ذلك، كالتلاميذ والمدرسين والعمال وغيرهم.