الحج وحده ولم تجب عليه العمرة، وإذا استطاع للعمرة وحدها ولم يستطع للحج وجبت عليه العمرة ولم يجب عليه الحج.
[المسألة 413:] يعتبر في الاستطاعة لوجوب العمرة المفردة على المكلف من أهل مكة وتوابعها كل ما اعتبرناه في الاستطاعة للحج حتى الرجوع إلى كفاية، وتخلية السرب، والصحة في البدن، من غير فرق بينهما، وتراجع المسائل المتعلقة بالاستطاعة في الفصل الثالث.
[المسألة 414:] تجب العمرة المفردة على المكلف إذا نذرها وكان قادرا على الوفاء بها، فينعقد نذره ويلزمه اتباع ما ذكره في صيغة نذره من إطلاق أو تعيين، فإذا نذر لله أن يعتمر عمرة مطلقة ولم يعين لها وقتا ولا وصفا، كفاه أن يأتي بالعمرة كما نذر، وأمكن له أن يؤخرها ما شاء، ما لم يظن الموت أو فوت الواجب أو يؤدي التأخير إلى التهاون بحكم الشرع، وإذا نذر أن يعتمر في شهر رجب مثلا أو في وقت آخر راجح وجب عليه أن يفي بالنذر حسبما عين، وتجب العمرة أيضا إذا أوجبها على نفسه بيمين أو عهد أو إجارة أو بشرط على نفسه في ضمن العقد، ويتبع ما حدده كذلك من إطلاق أو تقييد.
[المسألة 415:] تجب العمرة المفردة بإفساد عمرة سابقة عليها، فإذا أحرم المكلف بعمرة واجبة أو مندوبة وجامع زوجته أو غيرها قبل أن يتم طوافه وسعيه فسدت عمرته بذلك، ولا يترك الاحتياط بأن يتم العمرة التي أفسدها، ووجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لما فعل،