[المسألة 411:] تقدم منا في أول هذا الفصل أن كل مكلف تبعد داره عن المسجد الحرام بثمانية وأربعين ميلا إذا هو استطاع الحج وكملت له شروطه وجب عليه أن يحج البيت متمتعا، ولا يجزيه في فرضه غير حج التمتع، والمعنى الواضح لهذا الحكم أن العمرة الواجبة على المكلف المستطيع البعيد عن مكة هي عمرة التمتع، فهي ترتبط بالحج ولا تنفصل عنه، ويرتبط بها الحج كذلك ولا ينفصل عنها، وقد علمنا أن المكلف لا يجب عليه في الشريعة أكثر من عمرة واحدة، فإذا أتى بحج التمتع تاما فقد امتثل فرض الحج وفرض العمرة معا.
واللازم الصريح لهذا الحكم أيضا إن استطاعة المكلف البعيد عن مكة للحج هي عين استطاعته للعمرة فلا يكون مستطيعا للحج إذا لم يكن مستطيعا للعمرة.
وهذا هو المقدار المعلوم من وجوب العمرة على البعيد النائي من المكلفين، فلا تجب عليه العمرة المفردة إذا استطاع لها ولم يستطع للحج، ولا تجب عليه العمرة المفردة لنفسه إذا حج أجيرا عن غيره بعد أن يتم حج النيابة، أو اعتمر أجيرا عن غيره كذلك بعد أن يتم عمرة النيابة وإن كان مستطيعا للعمرة بعد أن دخل مكة، والأحوط استحبابا الاتيان بها في الفروض المذكورة.
[المسألة 412:] الحج والعمرة للمكلف من أهل مكة وتوابعها نسكان يستقل أحدهما عن الآخر ولا يرتبط به، ولذلك فلا يشترط في وجوب العمرة عليه أن يكون مستطيعا للحج والعمرة معا كما في عمرة التمتع على البعيد، فإذا استطاع للحج وحده ولم يستطع للعمرة وجب عليه