فإن لم يقدر أحرم من أدنى الحل وإلا خرج إلى ما يمكنه، فإن لم يتمكن من الخروج أصلا أحرم من موضعه.
ويجري الحكم الذي ذكرناه في المسألة في كل من يكون في مكة من الواردين إليها إذا أراد حج التمتع، سواء كان حجه مندوبا أم واجبا فعليه الخروج إلى أحد المواقيت والاحرام منه وتجري جميع التفاصيل التي ذكرناها، وكذلك المكي على الأحوط إذا أراد التمتع في حج مندوب أو منذور فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه، ثم يجدد نية الاحرام والتلبية في مكة إذا دخلها على الأحوط أيضا.
[المسألة 409:] تنقسم العمرة إلى عمرة مفرده عن الحج وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وتنقسم أيضا إلى عمرة واجبة وعمرة مندوبة، وتنقسم العمرة الواجبة إلى واجبة في أصل شريعة الاسلام وواجبة بالعارض بسبب نذر أو يمين أو عهد أو إجارة أو شرط في ضمن عقد.
[المسألة 410:] تجب العمرة في أصل الشريعة على كل مكلف تكمل فيه شروط الوجوب وشروط الاستطاعة، وشروط الوجوب والاستطاعة في العمرة هي بذاتها شروط الوجوب والاستطاعة في الحج، وقد تقدم بيانها في الفصل الثاني والفصل الثالث، فإذا اجتمعت الشروط المعتبرة كلها وجبت العمرة على المكلف مرة واحدة في حياته ولا يجب تكرارها، ووجب الاتيان بها فورا على الأحوط، كما هو الحكم في الحج سواء بسواء، وإذا لم تتوفر الشروط في المكلف كانت العمرة مندوبة في الشريعة إذا لم يوجبها المكلف على نفسه بنذر أو شبهه.