[المسألة 407:] إذا أقام المكي في المدينة أو في غيرها من البلاد البعيدة عن مكة بقصد المجاورة لا بقصد التوطن فيها لم يتغير حكمه الذي تقدم ذكره في المسألة الثلاثمائة والسادسة والتسعين وإن استمرت مجاورته في ذلك البلد سنين متعددة، كما إذا سكنه للتجارة أو للدراسة أو لبعض الأعمال، فإذا حصلت له استطاعة الحج في ذلك البلد وأراد أن يحج حجة الاسلام وجب عليه أن يحج قارنا أو مفردا، وتراجع المسألة الأربعمائة والثانية.
[المسألة 408:] إذا أقام البعيد النائي في مكة للمجاورة لا للتوطن وكان مستطيعا للحج قبل مجاورته فيها، أو حصلت له استطاعة الحج في مكة وقبل أن تنقضي له في مجاورته سنتان وجب عليه أن يحج متمتعا كما ذكرنا قريبا، فإذا أراد الحج وجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وآله لاحرام الحجاج من أهل البلاد البعيدة، فيحرم بعمرة التمتع منه، والأحوط استحبابا أن يخرج إلى الميقات الخاص الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله لاحرام أهل بلده، فإذا كان من أهل المدينة خرج إلى مسجد الشجرة، وإذا كان من أهل نجد خرج إلى العقيق وإذا كان من أهل الشام خرج إلى الجحفة وهكذا، والأحوط استحبابا كذلك أن يجدد نية الاحرام والتلبية في أدنى الحل عند وصوله إليه.
وإذا لم يمكنه الخروج إلى بعض المواقيت لضيق الوقت أو لبعض الأعذار المانعة، فلا يترك الاحتياط بأن يخرج إلى ما يمكنه الخروج إليه في طريق الميقات خارج الحرم، فيحرم من ذلك الموضع،