الحج معينا عليه بالنذر وشبهه، أو بالإجارة، وإن كان الحج الواجب عليه هو حج الاسلام أشكل الحكم فيه، ولا يترك الاحتياط بأن يحرم قارنا في حجه أو مفردا.
[المسألة 403:] إذا أعرض البعيد النائي عن وطنه ونوى السكنى الدائمة في مكة، أصبح من أهل مكة ومن حاضري المسجد الحرام منذ ابتداء سكناه بها ولم يتوقف ذلك على مضي أشهر أو مدة، ولزمته أحكام حاضري المسجد الحرام، فإذا استطاع حج البيت وجب عليه أن يحجه قارنا أو مفردا ولم يجز له أن يحج متمتعا، وكذلك إذا كان مستطيعا للحج في وطنه الأول وقبل انتقاله إلى مكة ولم يؤد حجة الاسلام، فيلزمه القران أو الافراد على الأقوى، ويكفيه في الاستطاعة التي تحصل له بعد سكناه مكة ما يكفي المكلف من أهلها، فلا يعتبر في استطاعته أن يملك نفقة السفر من بلده الأول والعود إليه.
[المسألة 404:] إذا أعرض المكي عن وطنه وقصد الاستيطان الدائم في بلد يبعد عن مكة كان منذ أول سكناه في ذلك البلد من أهل الأمصار، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإذا استطاع الحج بعد انتقاله، ولم يكن قد أتى بحج الاسلام قبل ذلك وجب عليه أن يحج متمتعا، ولا يكفيه القران أو الافراد، وإذا كان قد استطاع الحج قبل انتقاله من مكة ولم يحج حتى استقر الحج في ذمته وجب عليه أن يحج وإن كان متسكعا، ويجب أن يكون حجه متمتعا، وإذا حدثت له الاستطاعة بعد انتقاله إلى الوطن الجديد اعتبر فيها ما يعتبر في استطاعة البعيد من نفقة الذهاب والإياب وغيرها.