منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله له بعدد أجزاء ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار، وعن أبي جعفر (ع): لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام، وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أربع لا يجزن في أربع، الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وتراجع المسألة المائة والحادية والعشرون في ما يتعلق بصحة الحج وبطلانه.
ويجوز الحج والعمرة بجوائز السلطان ونحوها إذا لم يعلم بأنها محرمة بعينها، وتلاحظ المسألة الرابعة والأربعون من كتاب التجارة.
[المسألة 390:] يجوز لمالك المال أن يدفع إلى المستحق من زكاة ماله ليحج به حجا واجبا أو حجا مندوبا إذا كان المقدار المدفوع من سهم سبيل الله، فإذا قبضه المستحق حج به، وتلاحظ المسألة السادسة والثمانون.
[المسألة 391:] يستحب للشخص أن يتبرع عن أرحامه وعن إخوانه من المؤمنين في حج واجب عنهم إذا كانوا أمواتا، وقد سبق بيان هذا في فصل النيابة في المسألة المائتين والثالثة والستين والمسألة الثلاثمائة والسادسة عشرة، ويستحب له أن يتبرع عنهم في الحج المندوب، سواء كانوا أمواتا أم أحياءا، ففي الحديث عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الأجر ضعفين، وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يحج، فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله