[المسألة 405:] إذا حصلت للمكي نفقة الحج بمقدار يكفيه للسفر من مكة إلى المشاعر والرجوع منها إلى مكة له ولعياله حتى يرجع إليهم، ثم خرج من مكة قبل حضور موسم الحج وتوطن في بلد يبعد عنها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة وكانت النفقة التي حصلت له لا تحقق له الاستطاعة في وطنه الجديد لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة.
[المسألة 406:] إذا أقام المكلف من أهل الأمصار البعيدة في مكة بقصد المجاورة بها لا بقصد التوطن لم يتغير حكمه بسبب مجاورته فيها، فإذا كان مستطيعا للحج قبل المجاورة أو حصلت له الاستطاعة بعد المجاورة فيها وجب عليه أن يأتي بحجة الاسلام متمتعا، كما هو حكم النائي البعيد عن مكة.
فإذا استمرت مجاورته فيها سنتين كاملتين ودخل في السنة الثالثة ثم استطاع بعد ذلك وأراد الحج كان له حكم أهل مكة، فيجب عليه أن يحج قارنا أو مفردا.
ويعتبر في استطاعته ما يعتبر في استطاعة غيره، فإذا كان في مكة نفسها كفى في تحقق استطاعته أن يحصل له من النفقة ما يسافر به من مكة إلى المشاعر فيؤدي مناسكه ثم يعود إلى مكة، وإذا اتفق إن كان في المدينة مثلا أو في بلده لم تتحقق له الاستطاعة حتى تحصل له نفقة الذهاب إلى مكة وأداء المناسك والعود إلى مكة، وإذا كان من عزمه الرجوع إلى وطنه بعد أداء الحج فلا بد له من نفقة العود وهكذا.