بالاستئجار أو بالافساد.
[المسألة 400:] إذا تخير الانسان بين أنواع الحج الثلاثة كما في الفروض المتقدم ذكرها، فالأفضل له أن يختار حج التمتع، وإذا تردد أمره بين حج القران وحج الافراد فالأفضل له أن يختار حج القران.
[المسألة 401:] إذا كان الرجل ذا منزلين يسكنهما بالفعل وأحد المنزلين في مكة أو في المواضع التي تتبعها في الحكم، والثاني في بلد يبعد عنها ثم استطاع حج البيت، فإن كان توطنه في أحد المنزلين أكثر من الآخر لحقه حكم ذلك المنزل، فيجب عليه حج القران أو الافراد إذا غلبت عليه سكنى مكة، ويلزمه حج التمتع إذا غلبت عليه سكنى البلد النائي، سواء حصلت له الاستطاعة في كلا البلدين أم في أحدهما أم في غيرهما، وإن تساوى توطنه في البلدين تخير بين الأنواع الثلاثة وإن كان التمتع أفضل ومن بعده القران، ولا فرق في الحكم أيضا بين أن تكون استطاعته من كلا البلدين أو من البلد النائي أو القريب أو من غيرهما.
[المسألة 402:] إذا خرج المكلف من أهل مكة أو بعض توابعها إلى أحد البلاد البعيدة عن مكة ثم رجع في أيام الحج، ومر في رجوعه ببعض مواقيت الاحرام للبعيد وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، فإن كان إحرامه بحج مندوب أو بحجة منذورة بنذر مطلق لا تعيين فيه، تخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، كما بينا في المسألة الثلاثمائة والتاسعة والتسعين، واتبع ما ذكرناه في المسألة المذكورة إذا كان