[المسألة 398:] إنما يتعين حج التمتع على البعيد النائي عن مكة في حج الاسلام خاصة، فإذا وجب عليه حج البيت باستطاعة أو ببذل من أحد وجب عليه أن يحج متمتعا ولم يكفه أن يحج قارنا أو مفردا كما ذكرنا، ولا يتعين عليه فيما سوى ذلك، فإذا أراد النائي عن مكة أن يحج حجا مندوبا جاز له أن يحج متمتعا وأن يحج قارنا وأن يحج مفردا، وكذلك إذا نذر أن يحج البيت نذرا مطلقا ولم يعين واحدا من الأنواع فيكفيه أن يأتي بأي الأنواع شاء، ومثله ما يجب بالعهد أو اليمين، وإذا عين في نذره أو عهده أو يمينه واحدا من الأنواع الثلاثة وجب عليه في الوفاء أن يتبع ما عينه على نفسه منها.
وكذلك في الحج الذي يجب عليه بالاستئجار، وتراجع المسألة المائتان والتاسعة والثمانون من فصل حج النيابة، وأما الحج الذي يجب عليه بافساد حج سابق فلا بد من أن يكون مطابقا في النوع للحج الأول الذي أفسده.
[المسألة 399:] ولا يتعين حج القران أو حج الافراد على المكلفين من أهل مكة ومن قاربها إلا في حج الاسلام فحسب، فإذا استطاع المكلف منهم للحج أو بذل أحد له الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج قارنا أو مفردا ولم يجزه أن يحج متمتعا، ولا يعم الحكم غير ذلك، فإذا أراد أن يحج حجا مندوبا أو وجب عليه حج مطلق بنذر أو عهد أو يمين من غير تعيين تخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، كما تقدم في حكم البعيد عن مكة، وتجري في أيضا أحكام الفروض التي ذكرناها في المسألة الماضية في الحج المعين وفي الحج الواجب