تقدمت رواية موسى بن القاسم عن الإمام أبي جعفر الجواد (ع) في المسألة السابقة، ويستحب أن يتطوع بالطواف عن أمواتهم وأحيائهم (ع)، ففي الحديث عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: أن الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى طف ما أمكنك فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به، قال وما هو؟ فقلت طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلاث مرات: صلى الله على رسول الله، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (ع)، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (ع)، والرابع عن الحسين (ع)، والخامس عن علي بن الحسين (ع)، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع)، واليوم السابع عن جعفر بن محمد (ع)، واليوم الثامن عن أبيك موسى (ع)، واليوم التاسع عن أبيك علي (ع)، واليوم العاشر عنك يا سيدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال: إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره فقلت وربما طفت عن أمك فاطمة (ع) وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.
[المسألة 393:] يستحب للمكلف أن لا يدع الحج ما أمكنه ذلك فيأتي به ولو بأن يؤجر نفسه للنيابة في الحج عن غيره، ففي رواية عبد الله بن سنان، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك، وعن