ابن مسكان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب، قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج، ولعل هذه الرواية واردة في من يتبرع بالحج عن غيره فيكون له ثواب عشر حجج، وفي رواية أخرى عنه (ع) مثل ذلك ثم قال: ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته، إن الله واسع كريم.
[المسألة 394:] يجوز للرجل بعد أن يفرغ من الحج المندوب أن يهدي ثواب حجته إلى أحد من أقاربه أو من غيرهم، فعن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة - إني أردت أن أحج عن ابنتي، فقال: اجعل ذلك لها الآن، وعنه (ع) وقد قال له رجل: جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت، فقال (ع) الآن فأشركه، ويجوز له أن يقصد إهداء ثواب حجه لمن يريد قبل الشروع في العمل، وكذلك في العمرة والطواف والزيارة.
[المسألة 395:] يستحب للانسان إذا كان متمكنا أن يتبرع بنفقة الحج لبعض إخوانه من المؤمنين ليحجوا بماله حجا واجبا أو مندوبا، فعن الحسن بن علي الديلمي قال: سمعت الرضا (ع) يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن.