وهو عنه غائب ببلد آخر، قال فقلت: فينقص ذلك من أجره؟
قال: لا هي له ولصاحبه، وله سوى ذلك بما وصل، قلت وهو ميت، هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه، فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال (نعم)، وفي رواية موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع):... ربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: (تمتع).
ويستحب له أن يطوف عن الأموات من أرحامه وغيرهم، وعن الأحياء الغائبين منهم عن مكة، فقد روي عن أبي عبد الله (ع)، من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر، وعن معاوية بن عمار عنه (ع) قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟، فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف، اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه، وعنه (ع) - وقد قال له الراوي الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، فقال له: وكم مقدار الغيبة؟ قال (عشرة أميال).
ويجوز له أن يشرك بين اثنين وأكثر في حجة مندوبة واحدة، وأن يتطوع بطواف واحد عن رجل واحد وعن رجلين وعن أكثر من ذلك بل وعن جماعة كثيرة، ويجوز له الطواف عن الحي الحاضر إذا كان معذورا.
[المسألة 392:] يستحب للانسان أن يتطوع بالحج المندوب وبالعمرة المندوبة عن المعصومين من الأموات (ع) وعن المعصوم الحي (ع)، وقد