فقال لهما: وما ذاك؟
قالا: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟
قال، فقال لهما: ويحكم! وهل كان غير ما صنعت، قد صليتهما مع رسول الله، ومع أبي بكر، وعمر (رضي الله عنهما).
قالا: فإن ابن عمك قد كان أتمهما، وإن خلافك إياه عيب!
قال: فخرج معاوية إلى منى فصلاها بنا أربعا (1).
وقد أخرج المتقي الهندي في كنز العمال عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله وأبو بكر وعمر ركعتين، ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا، ثم أخذ بها بنو أمية (2).
فمعاوية لم يكن جاهلا بصلاة عثمان إلا أنه أراد - بدهائه - أن يعرف مدى تأثير رأي عثمان الصلاتي في الناس وخصوصا عند أقاربه وحاشيته!
2 - الجمع بين الأختين بالملك:
أخرج ابن المنذر، عن القاسم بن محمد: إن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟
قال: ليس بذلك بأس.
فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيت بكذا وكذا؟!
قال: نعم.
قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخت مملوكته، يجوز أن يطأها؟
قال: أما والله لربما وددتني أدرك، فقل لهم: اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم؟
فقال: إنما الرحم من العتاقة وغيرها (3).
إن معاوية بإفتائه هذا كان قد اتبع فقه عثمان، إذ أنه كان قد أفتى بذلك.
فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب: إن رجلا