قالوا: نعم.. وذلك لشئ بلغه عن وضوء رجال (1).
5 - أخرج الدارقطني بسنده إلى أبي علقمة، بأن عثمان: دعا ناسا من أصحاب رسول الله، فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وغسلها ثلاثا، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه فأنقاهما، ثم قال: رأيت رسول الله يتوضأ مثل هذا الوضوء الذي رأيتموني توضأته، ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم قال:
أكذلك يا فلان؟
قال: نعم.
ثم قال: أكذلك يا فلان؟
قال: نعم.
... حتى استشهد ناسا من أصحاب رسول الله.. ثم قال: الحمد لله الذي وافقتموني على هذا (2)!
نستنتج من النصوص السابقة: إن الفعل الثلاثي، هو من موارد الخلاف بين المسلمين في زمن الخليفة الثالث، إذ لا يعقل أن يشهد الخليفة جملة من الصحابة على فعل، وبذلك التركيز - كما لاحظناه في رواية أحمد الثانية التي أشهد فيها جماعة من الصحابة في باب المقاعد، أو في إشهاده لجمع من الصحابة كلا على حدة، كما في رواية الدارقطني، وغيرها من الروايات الكاشفة عن حقيقة ما - دون أن يكون وراء المسألة (الإشهاد) شئ.. فمحل الخلاف بين الخليفة وآخرين واضح بين، وإلا لما احتاج إلى الإشهاد ما دام جميع المسلمين متفقين على ذلك الفعل باعتباره سنة!