والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا صلى وتشهد التشهد الأول، وصلى على النبي وآله عليهم السلام فيه، صحت صلاته بلا خلاف، فإذا أهمل التشهد والصلاة (288)، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين، فيجب المصير إلى المجمع عليه.
[ب] واختلف المسلمون في التشهد الأخير.
فأوجبه طائفة، وأوجبوا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام فيه.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب، بل، يكفي الجلوس ساكنا.
والأول: أصح!
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وقال لابن مسعود - لما علمه التشهد -: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك.
والاحتياط يقتضيه أيضا، فإنه إذا تشهد، وصلى على النبي وآله عليهم السلام، صحت صلاته بالإجماع (289)، وإذا ترك ذلك، بطلت صلاته عند بعضهم وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.
[ج] واختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم.
فمنعه قوم: وقالوا إن الصلاة تبطل لو سلم قبل التشهد.
وقال آخرون: يجوز أن يقول في التحيات: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ثم يتشهد.