[ب] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.
فذهب قوم: إلى تحريمه.
وقال آخرون: إنه جايز وليس واجبا بالإجماع.
والحق: الأول!!
لأن التقصير رخصة، والمعاصي لا يناط بها الرخص (304).
والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين. فتعين الأخذ بالمتفق عليه.
[ج] واختلف المسلمون (305): في الظهرين إذا جمع بينهما.
فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر.
وقال بعضهم: يجوز تقديم العصر على الظهر (306)، وهو مخالف لفعل النبي (صلى الله عليه وآله (307))، فإنه قدم الظهر دائما.
والاحتياط يقتضي: الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فتعين الأول المجمع عليه.