فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض (280)، أو ما انبتته الأرض (281)، مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض.
فلا يجوز السجود: على المأكول والملبوس، ولا على المعادن، ولا الرماد والأشنان، وغيرهما، مما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة.
وذهبت طائفة أخرى: إلى جواز السجود على جميع ذلك.