____________________
وبين ما هي شرائط المنشئ كالبلوغ والعقل وقصد المدلول قصدا " جديا ".
وبين ما هي من شرائط العوضين، وهذا أيضا " ينقسم إلى قسمين بين معتبر في وقوع البيع كقابلية العوضين للتملك ومعلوميتهما، وبين معتبر في ظرف حصول الأثر كالقدرة على التسليم واسلام مشتري المصحف ومشتري عبد المسلم.
لا اشكال في أن القسمين الأولين لا بد منهما في عقد الفضولي ولولاهما لفسد ولم تصلحه الإجازة.
(وسيأتي القسمان الآخران في الذيل). (ص 140) (2) الطباطبائي: يعني: ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفي. (ص 170) (3) الطباطبائي: علة للمنفي وهو الكفاية وكذا قوله: (لتوقف الخ). (ص 170) (4) الطباطبائي: لا فرق في ذلك بين النقل والكشف، ولا بين الأصيل والفضولي، وكون المعاملة لازمة بالنسبة إلى الأول دون الثاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المصنف قدس سره وهو واضح أيضا "، فعلي هذا يجب كون المتعاقدين متصفين بشرائط الأهلية، والعوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفي العلم بهما حين الإجازة. (ص 170) (5) الطباطبائي: قوله: (وذلك لان العقد الخ) علة للنفي أعني عدم الكفاية. (ص 170) الأصفهاني: هذا تعليل لعدم كفاية تحقق الشروط في الأصيل فقط كشفا " ونقلا "، وأنه لا بد من تحققها في الفضول أيضا " في مرحلة تحقق العقد بينه وبين الأصيل.
توضيحه: أن الشرط له الارتباط بالسبب والمقتضي لا بالمسبب والمقتضي، فلا يكفي وجوده عند وجود المسبب فقط مع عدم اقتران السبب به، فالشرائط مربوطة بالبيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية دون البيع بالحمل الشايع.
وبين ما هي من شرائط العوضين، وهذا أيضا " ينقسم إلى قسمين بين معتبر في وقوع البيع كقابلية العوضين للتملك ومعلوميتهما، وبين معتبر في ظرف حصول الأثر كالقدرة على التسليم واسلام مشتري المصحف ومشتري عبد المسلم.
لا اشكال في أن القسمين الأولين لا بد منهما في عقد الفضولي ولولاهما لفسد ولم تصلحه الإجازة.
(وسيأتي القسمان الآخران في الذيل). (ص 140) (2) الطباطبائي: يعني: ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفي. (ص 170) (3) الطباطبائي: علة للمنفي وهو الكفاية وكذا قوله: (لتوقف الخ). (ص 170) (4) الطباطبائي: لا فرق في ذلك بين النقل والكشف، ولا بين الأصيل والفضولي، وكون المعاملة لازمة بالنسبة إلى الأول دون الثاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المصنف قدس سره وهو واضح أيضا "، فعلي هذا يجب كون المتعاقدين متصفين بشرائط الأهلية، والعوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفي العلم بهما حين الإجازة. (ص 170) (5) الطباطبائي: قوله: (وذلك لان العقد الخ) علة للنفي أعني عدم الكفاية. (ص 170) الأصفهاني: هذا تعليل لعدم كفاية تحقق الشروط في الأصيل فقط كشفا " ونقلا "، وأنه لا بد من تحققها في الفضول أيضا " في مرحلة تحقق العقد بينه وبين الأصيل.
توضيحه: أن الشرط له الارتباط بالسبب والمقتضي لا بالمسبب والمقتضي، فلا يكفي وجوده عند وجود المسبب فقط مع عدم اقتران السبب به، فالشرائط مربوطة بالبيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية دون البيع بالحمل الشايع.