لكن فيه حينئذ: أن هذا القصد الصوري كاف، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي.
____________________
واما الاشكال المختص بما إذا باع لنفسه مع اعتقاده بأنه لغيره فهو التعليق في المعني والجواب عنه ان التعليق الواقعي لا يضر مع التنجيز في الصورة.
هذا مضافا " إلى أنه: لو كان هناك تعليق فهو في الحكم الشرعي لا في المنشأ، لا صورة كما هو ظاهر ولا معني، لان المعتقد بحياة أبيه لا يصدر البيع عنه لنفسه إلا بفرض المال مال نفسه، اما بالمشارفة واما بالادعاء ونحوه كالغاصب وإلا يكون سفيها ". (ج 1 ص 274) (94) الطباطبائي: وذلك لان مقتضاه كون المفروض البيع عن الأب ومقتضي هذا كونه عن نفسه.
(ص 169) الأصفهاني: إلا أن يحمل على التنزيل بتقريب: أن البيع إن كان عن ذات المالك وهو الأب باعتقاده، فالمفروض أنه غير مالك ليقع البيع له، وإن كان عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه، فحيث إنه يعتقد إنطباق العنوان على أبيه، فقصد الاطلاق في حكم التعليق، أي عن والدي أو عني إن مات والدي، وحيث إنه يعتقد حياته فقصد الاطلاق في عقده يعد عبثا منافيا للقصد الجدي في مقام المعاملة. (ج 2 ص 243) (95) الإيرواني: لا يجامع القطع بالحياة واما الظن فيجامعه مع أنه لم يفرض ظن بالحياة ولا قطع ولا يتوقف البيع للأب على ظن حياته بل يكفي احتمال حياته. (ص 139)
هذا مضافا " إلى أنه: لو كان هناك تعليق فهو في الحكم الشرعي لا في المنشأ، لا صورة كما هو ظاهر ولا معني، لان المعتقد بحياة أبيه لا يصدر البيع عنه لنفسه إلا بفرض المال مال نفسه، اما بالمشارفة واما بالادعاء ونحوه كالغاصب وإلا يكون سفيها ". (ج 1 ص 274) (94) الطباطبائي: وذلك لان مقتضاه كون المفروض البيع عن الأب ومقتضي هذا كونه عن نفسه.
(ص 169) الأصفهاني: إلا أن يحمل على التنزيل بتقريب: أن البيع إن كان عن ذات المالك وهو الأب باعتقاده، فالمفروض أنه غير مالك ليقع البيع له، وإن كان عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه، فحيث إنه يعتقد إنطباق العنوان على أبيه، فقصد الاطلاق في حكم التعليق، أي عن والدي أو عني إن مات والدي، وحيث إنه يعتقد حياته فقصد الاطلاق في عقده يعد عبثا منافيا للقصد الجدي في مقام المعاملة. (ج 2 ص 243) (95) الإيرواني: لا يجامع القطع بالحياة واما الظن فيجامعه مع أنه لم يفرض ظن بالحياة ولا قطع ولا يتوقف البيع للأب على ظن حياته بل يكفي احتمال حياته. (ص 139)