محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
وأما ما ذكر من: أنه في معني التعليق، ففيه مع مخالفته لمقتضي الدليل الأول، كما لا يخفى: (94) منع كونه في معني التعليق، لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه، كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى على المال، لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه، لان ذلك لا يجامع مع ظن الحياة. (95) اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تملك الناقل، وبدونه فالقصد صوري، على ما تقدم من المسالك من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله.
لكن فيه حينئذ: أن هذا القصد الصوري كاف، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي.
____________________
واما الاشكال المختص بما إذا باع لنفسه مع اعتقاده بأنه لغيره فهو التعليق في المعني والجواب عنه ان التعليق الواقعي لا يضر مع التنجيز في الصورة.
هذا مضافا " إلى أنه: لو كان هناك تعليق فهو في الحكم الشرعي لا في المنشأ، لا صورة كما هو ظاهر ولا معني، لان المعتقد بحياة أبيه لا يصدر البيع عنه لنفسه إلا بفرض المال مال نفسه، اما بالمشارفة واما بالادعاء ونحوه كالغاصب وإلا يكون سفيها ". (ج 1 ص 274) (94) الطباطبائي: وذلك لان مقتضاه كون المفروض البيع عن الأب ومقتضي هذا كونه عن نفسه.
(ص 169) الأصفهاني: إلا أن يحمل على التنزيل بتقريب: أن البيع إن كان عن ذات المالك وهو الأب باعتقاده، فالمفروض أنه غير مالك ليقع البيع له، وإن كان عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه، فحيث إنه يعتقد إنطباق العنوان على أبيه، فقصد الاطلاق في حكم التعليق، أي عن والدي أو عني إن مات والدي، وحيث إنه يعتقد حياته فقصد الاطلاق في عقده يعد عبثا منافيا للقصد الجدي في مقام المعاملة. (ج 2 ص 243) (95) الإيرواني: لا يجامع القطع بالحياة واما الظن فيجامعه مع أنه لم يفرض ظن بالحياة ولا قطع ولا يتوقف البيع للأب على ظن حياته بل يكفي احتمال حياته. (ص 139)
(١٦٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 153 154 156 157 160 162 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689