____________________
(91) الطباطبائي: ومن أمثلته: ما لو باع ما ملكه أبوه في حال صغره وهو لا يعلم فتخيل انه باق على ملك أبيه.
ومنها ما لو باع ما انتقل اليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك. (ص 169) (92) الآخوند: (يتفرع على قوله: لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب، لاعنه)، أن لا يجدي اجازته أيضا " في صحته لمخالفتها له، واستلزام الصحة لعدم التبعية، كما عرفت.
ودعوى: كون المقصود اخراج الملك عن ملك مالكه، غايته اعتقد أنه غيره فلا يلزم عدم المخالفة ولا عدم التبعية.
مدفوعة: بان المقصود في البيع اخراجه عن شخص غيره، غاية الامر ان اعتقاد كونه مالكا " يدعوه إلى قصد ذلك، كيف يكون قصده الاخراج عن المالك كائنا " من كان، وهو لا يكاد يقصد الاخراج عن نفسه لو علم كونه مالكا "، والإجازة مع المخالفة لا تجدي أيضا " فيما اعتبر في الصحة من الطيب به بما هو بيع.
ومن ذلك انقدح الاشكال في الصورة الأخيرة، حيث إنه يلزم من صحة العقد فيها، عدم تبعيته للقصد أيضا "، وعدم توقفها على رضا المالك من حيث إنه مالك لو لم يجز، بل ولو أجاز، لمخالفة المجاز للمنشأ، كما عرفت، فتأمل جيدا ". (ص 74) الإيرواني: مقتضى بعض هذه الوجوه بطلان الفضولي بقول مطلق ومقتضي بعضها الآخر بطلان البيع لنفسه فيكون الكل أجنبيا " عما هو المبحوث عنه في المقام إذ البحث ها هنا بعد الفراغ عن صحة الفضولي
ومنها ما لو باع ما انتقل اليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك. (ص 169) (92) الآخوند: (يتفرع على قوله: لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب، لاعنه)، أن لا يجدي اجازته أيضا " في صحته لمخالفتها له، واستلزام الصحة لعدم التبعية، كما عرفت.
ودعوى: كون المقصود اخراج الملك عن ملك مالكه، غايته اعتقد أنه غيره فلا يلزم عدم المخالفة ولا عدم التبعية.
مدفوعة: بان المقصود في البيع اخراجه عن شخص غيره، غاية الامر ان اعتقاد كونه مالكا " يدعوه إلى قصد ذلك، كيف يكون قصده الاخراج عن المالك كائنا " من كان، وهو لا يكاد يقصد الاخراج عن نفسه لو علم كونه مالكا "، والإجازة مع المخالفة لا تجدي أيضا " فيما اعتبر في الصحة من الطيب به بما هو بيع.
ومن ذلك انقدح الاشكال في الصورة الأخيرة، حيث إنه يلزم من صحة العقد فيها، عدم تبعيته للقصد أيضا "، وعدم توقفها على رضا المالك من حيث إنه مالك لو لم يجز، بل ولو أجاز، لمخالفة المجاز للمنشأ، كما عرفت، فتأمل جيدا ". (ص 74) الإيرواني: مقتضى بعض هذه الوجوه بطلان الفضولي بقول مطلق ومقتضي بعضها الآخر بطلان البيع لنفسه فيكون الكل أجنبيا " عما هو المبحوث عنه في المقام إذ البحث ها هنا بعد الفراغ عن صحة الفضولي