(93) نعم، من أبطل عقد الفضولي لاجل إعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا، لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، - ولذا نقول نحن كما سيجئ - باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد، لعدم حصول طيب النفس حال العقد].
____________________
ثم إن الظاهر أن المراد من التعليق في عبارة العلامة التعليق على الحياة وقد وقع السهو في التعبير.
والتقدير: ان كان مورثي حيا " فقد بعتك فيطابق دليله مدعاه وأيضا " يناسب دليله هذا، دليله الأول ولا يتجه عليه إشكال المصنف. (ص 139) (93) النائيني (المكاسب والبيع): قد أجاب المصنف قدس سره عن الاشكال بأن قصد الأب لا يضر في وقوعه عن نفس البايع بعد تبين كونه مالكا "، لأنه انما يقصد كونه عن الأب لا بما هو أب بل بما هو مالك فبالحقيقة لم يقصد البيع إلا عن المالك فيكون كالقسم الأول، وعن الثاني بان القصد الصوري المنجز كاف في الصحة، ولو كان القصد الحقيقي معلقا على انتقال المبيع اليه.
ولا يخفى ما فيه، فلان البايع لم يقصد البيع إلا عن الأب بشخصه ويكون حيثية كون الأب مالكا " تعليلية لا تقييدية.
وتوضيح ذلك: يتوقف على بيان الفرق بين القسم الأول والثاني أولا " ثم ايضاح استحالة اخذ المالكية في القسم الثاني تقييدية، فنقول الفرق بين القسمين أعني ما إذا باع عن المالك أو باع عن أبيه هو كالفرق بين اقتداء بهذا الحاضر أو الاقتداء بزيد الحاضر في باب الجماعة، ففي الأول يكون قصد المأموم إلى الاقتداء بهذا الشخص الحاضر عمروا كان أو زيدا "، لكنه يعتقد أنه عمرو فيبان انه زيد، وإذا كان زيد الذي تبين كونه اماما " عادلا " تصح صلاته لاجل عدم تقيد قدوته بكونها بعمرو بل انما اقتدي إلى الشخص الحاضر.
والتقدير: ان كان مورثي حيا " فقد بعتك فيطابق دليله مدعاه وأيضا " يناسب دليله هذا، دليله الأول ولا يتجه عليه إشكال المصنف. (ص 139) (93) النائيني (المكاسب والبيع): قد أجاب المصنف قدس سره عن الاشكال بأن قصد الأب لا يضر في وقوعه عن نفس البايع بعد تبين كونه مالكا "، لأنه انما يقصد كونه عن الأب لا بما هو أب بل بما هو مالك فبالحقيقة لم يقصد البيع إلا عن المالك فيكون كالقسم الأول، وعن الثاني بان القصد الصوري المنجز كاف في الصحة، ولو كان القصد الحقيقي معلقا على انتقال المبيع اليه.
ولا يخفى ما فيه، فلان البايع لم يقصد البيع إلا عن الأب بشخصه ويكون حيثية كون الأب مالكا " تعليلية لا تقييدية.
وتوضيح ذلك: يتوقف على بيان الفرق بين القسم الأول والثاني أولا " ثم ايضاح استحالة اخذ المالكية في القسم الثاني تقييدية، فنقول الفرق بين القسمين أعني ما إذا باع عن المالك أو باع عن أبيه هو كالفرق بين اقتداء بهذا الحاضر أو الاقتداء بزيد الحاضر في باب الجماعة، ففي الأول يكون قصد المأموم إلى الاقتداء بهذا الشخص الحاضر عمروا كان أو زيدا "، لكنه يعتقد أنه عمرو فيبان انه زيد، وإذا كان زيد الذي تبين كونه اماما " عادلا " تصح صلاته لاجل عدم تقيد قدوته بكونها بعمرو بل انما اقتدي إلى الشخص الحاضر.